السيد البروجردي
267
جامع أحاديث الشيعة
من نيسابور إلى المأمون : أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في الفقراء والمساكين ، ففرقه قاضي نيسابور على فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام : يا سيدي ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه السلام : ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين ، فاكتب اليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين ، فيتصدق به على فقراء المجوس الخبر . * ( 57 ) باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز دفعه إلى غيره * 753 ( 1 ) كا 16 ج 7 - يب 202 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب ( 1 ) قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المسلمين ( 2 ) من أصحابك ، فسألت الرضا عليه السلام فقلت ( له - يب ) : ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين . فقال : أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى : " فإنما اثمه على الذين يبدلونه " ( 2 ) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاووس في " كتاب غياث سلطان الورى " نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، وان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " . ( 3 ) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاوس في " كتاب غياث سلطان الورى " عن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : قال عليه السلام : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي
--> ( 1 ) الصلت - خ ئل ( 2 ) المؤمنين - كا .